Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 328

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ٦ - السادسة

واحد منهما على [البداءة] (١) بالتسليم، بل ينصب عدل يقبض منهما، ثم يقبضهما (٢) لتعلق حق كل منهما (٣) بعين معينة؛ فهما سواء، وعلى الرواية الأخرى: هو كما لو باعه بنقد في الذمة؛ فيجبر البائع أولًا على التسليم لتعلق حق المشتري بالعين دونه، ونص عليه أحمد في "رواية ابن منصور" (٤)، وتأوله القاضي على أن البيع وقع على ثمن في الذمة.

- (ومنها): لو باعه (٥) سلعة بنقد معين [وقبضه البائع من المشتري] (٦)، ثم أتاه به، فقال: هذا الثمن، وقد خرج معيبًا، وأنكر (٧) المشتري؛ [فـ] (٨) فيه [طريقان:

إحداهما] (٩): إن قلنا: النقود تتعين بالتعيين؛ فالقول قول المشتري؛ لأنه يدعي (١٠) عليه أستحقاق الرد، والأصل عدمه، وإن قلنا: لا تتعين (١١)، فوجهان:

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 328 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.