Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 329

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ٦ - السادسة

أحدهما: القول قول المشتري أيضًا؛ لأنه أقبض في الظاهر ما عليه.

والثاني: قول القابض؛ لأن الثمن في ذمته والأصل اشتغالها به؛ إلا أن يثبت براءتها منه، وهذه طريقة السامري في "المستوعب".

والطريقة الثانية: إن قلنا: النقود لا تتعين؛ فالقول قول البائع وجهًا واحدًا؛ لأنه قد ثبت اشتغال ذمة المشتري بالثمن، ولم يثبت براءتها منه، وإن قلنا: تتعين؛ فوجهان مخرجان (١) من الروايتين فيما إذا ادعى كل من المتبايعين أن العيب حدث عنده في السلعة:

أحدهما: القول قول [البائع (٢)؛ لأنه يدعي سلامة العقد والأصل عدمه، ويدعي عليه ثبوت الفسخ والأصل عدمه.

والثاني: قول] (٣) القابض؛ لأنه منكر التسليم [المستحق] (٤)، والأصل معه (٥)، وهذه طريقة القاضي في بعض تعاليقه، وجزم صاحبا (٦) "المغني" و"المحرر" بأن القول قول البائع إذا أنكر أن يكون المردود بالعيب هو المبيع (٧)، ولم يحكيا خلافًا ولا فصلًا بين أن يكون المبيع (٨) في

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 329 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.