Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 334

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ٧ - السابعة

نفقته على السيد؛ [فـ] (١) كذلك فطرته.

- (ومنها): تكفيره بالمال في الحج والأيمان والظهار ونحوها، وفيه للأصحاب طرق:

أحدها: البناء على ملكه وعدمه، فإن قلنا: يملك (٢)؛ فله التكفير بالمال في الجملة، وإلا؛ فلا، وهذه طريقة القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل وأكثر المتأخرين؛ لأن التكفير بالمال يستدعي ملك المال، فإذا كان هذا غير قابل للملك بالكلية؛ ففرضه الصيام خاصة، وعلى القول بالملك؛ فإنه يكفر بالإِطعام، وهل يكفر بالعتق (٣)؟ على روايتين؛ لأن العتق يقتضي الولاء والولاية والإِرث، وليس العبد من أهلها، وهل يلزمه التكفير بالمال، أم (٤) يجوز له مع إجزاء (٥) الصيام المتوجه؟

[إنه] (٦) إن كان في ملكه مال، فأذن له السيد بالتكفير منه؛ لزمه ذلك، وإن لم يكن في ملكه، بل أراد السيد أن يملكه ليكفر؛ لم يلزمه؛ كالحر المعسر إذا بذل له مال.

وعلى هذا يتنزل ما ذكره صاحب "المغني" (٧) من لزوم التكفير بالمال

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 334 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.