Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 335

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ٧ - السابعة

في الحج ونفي اللزوم في الظهار.

(الطريقة الثانية): إن في تكفيره بالمال بإذن السيد روايتين مطلقتين، سواء قلنا: يملك أولا يملك، حكاها القاضي في "المجرد" عن شيخه ابن حامد وغيره من الأصحاب، وهي طريقة أبي بكر؛ فوجه عدم تكفيره بالمال مع القول بالملك أن ملكه (١) ضعيف لا يحتمل المواساة، ولذلك (٢) لم يجب فيه الزكاة ولا نفقة الأقارب؛ فكذلك الكفارات.

ولوجه (٣) تكفيره بالمال مع القول بانتفاء ملكه مأخذان:

أحدهما: إن تكفيره بالمال إنما هو تبرع له من السيد وإباحة له أن يكفر من ماله، والتكفير عن الغير لا يشترط دخوله في ملك المكفر عنه، كما نقول (٤) في رواية [في] (٥) كفارة المجامع في رمضان إذا عجز عنها، وقلنا: [لا يسقط، فكفر] (٦) غيره عنه بإذنه (٧)؛ جاز أن يدفعها إليه، وكذلك في سائر الكفارات على (٨) إحدى الروايتين، ولو كانت قد دخلت في ملكه؛ لم يجز أن يأخذها هو؛ لأنه لا يكون حينئذ إخراجًا للكفارة.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 335 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.