على حواشي "الجامع" للخلال: ظاهر هذا أنه يجوز تسريه من غير إذن؛ لأنه (١) مالك له. انتهى.
ويمكن أن يحمل [نصه باشتراط الإِذن] (٢) على التسري من مال سيده إذا كان مأذونًا له, ونصه [بعدم اشتراطه على] (٣) تسريه في مال نفسه الذي يملكه، وقد أومأ إلى هذا في رواية جماعة، وهو الأظهر.
ونقل [الأثرم عنه] (٤) في الرجل يهب لعبده جارية: لا يطأها، [و] (٥) لكنه يتسرى في ماله إذا أذن له سيده. وفسر ماله بمال العبد [الذي في يديه] (٦)، وهذا [نص باعتبار] (٧) الإِذن في التسري من مال نفسه، وتفريقه بين ذلك وبين الأمة التي يملكها السيد فيه إشكال، ولعله منع الوطء بدون إذن السيد؛ فيكون ذلك منه اشتراطًا لإِذن السيد بكل حال.