Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 343

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ٧ - السابعة

واعلم أن الإِمام أحمد [رحمه اللَّه تعالى] (١) متردد في تسري العبد بأمة سيده ونكاحه؛ هل هما جنس واحد أم لا؟ فقال في "رواية حنبل": لا يبيع أمته المزوجة بعبده (٢) حتى يطلقها العبد. فجعله تمليكًا لازمًا، ونقل عنه الأكثرون جوازه، واختلف عنه في بيع سرية عبده؛ فنقل عنه الميموني الجواز، ونقل عنه جعفر بن محمد المنع، معللًا بأن التسري بمنزلة الكاح، يريد أنه لازم لا يجوز [له] (١) الرجوع فيه، وكذا نقل عنه ابن ماهان (٣) [وغيره] (٤).

واختلف عنه في جواز تسري العبد بأكثر من أمتين؛ فنقل عنه الميموني الجواز، وأبو الحارث المنع؛ كالنكاح، ولم يختلف عنه في أن [عتق] (٥) العبد وسريته يوجب تحريمها (٦) عليه؛ لزوال ملكه عنها، ونقله عن ابن عمر (٧)، واختلف عنه في عتق العبد وزوجته؛ هل ينفسخ به

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 343 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.