Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 344

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ٧ - السابعة

النكاح؟

على روايتين بناءً على تغليب جهة التمليك فيه أو جهة النكاح.

وقد استشكل أكثر هذه النصوص القاضي، وربما أولها ونزلها على ما ذكر [هُ] (١) الشيخ تقي الدين (٢)، وهذه المسائل المذكورة منصوصة عن السلف حكمًا وتعليلًا كما ذكرنا، وكذلك قال الشيخ مجد الدين: ظاهر كلام أحمد إباحة التسري للعبد، وإن قلنا: لا يملك؛ فيكون نكاحًا عنده. وحمل قول أبي بكر على مثل ذلك، وعلى هذا؛ فهل يشترط [له] (٣) الإِشهاد؟ [و] (٤) كلام أحمد يقتضي استحبابه لا غير، وفي ثبوت المهر به خلاف معروف.

- (ومنها): لو باع السيد عبد [هُ] (٥) نفسه بمال في يده؛ فهل يعتق أم لا؟

المنصوص عن أحمد أنه يعتق بذلك، وذكره الخرقي مع قوله: إن العجد لا يملك، ونزله القاضي على القول بالملك؛ فيكون دخول السيد مع عبده في بيعه نفسه بماله إقرارًا له على ملكه؛ فيصح بيعه ويعتق، وإن قلنا: لا يملك؛ لم يصح بيعه؛ [فلا يعتق] (٥)، ويحتمل أن يقال: بيعه نفسه هنا

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 344 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.