Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 365

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ١٠ - العاشرة

- (ومنها): لو وطئ الموقوف عليه الأمة الموقوفة، فأولدها؛ فلا حد لأنها إما ملك له أو له فيها شبهة ملك، وهل تصير أم ولد له؟

إن قلنا: هي ملك له؛ صارت مستولدة له؛ فتعتق [بموته، وتؤخذ (١) قيمتها من تركته؛ فيشتري (٢) بها رقبة مكانها تكون وقفًا] (٣)، وإن قلنا: لا يملكها؛ لم تصر مستولدة له، وهي وقف بحالها.

- (ومنها): تزوج (٤) الموقوف عليه الأمة الموقوفة، فإن قيل: هي ملك له؛ لم يصح، وإلا؛ صح، ذكره صاحب "التلخيص" وغيره، وفيه نظر؛ فإنه يملك منفعة البضع على كلا القولين، ولهذا يكون المهر له.

١٠ - [العاشرة] (٥) إجازة الورثة؛ هل هي تنفيذ للوصية، أو ابتداء عطية (٦)؟

في المسألة روايتان معروفتان، أشهرهما أنها تنفيذ، وهذا الخلاف قيل: إنه مبني على أن الوصية بالزائد على الثلث؛ هل هو باطل أو موقوف على الإِجازة؟ وقيل: بل هذا الخلاف مبني على القول بالوقف، أما على البطلان؛ فلا وجه للتنفيذ، وهو أشبه، [وقرر] (٧) الشيخ تقي الدين أن

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 365 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.