Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 366

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ١٠ - العاشرة

الوارث إذا أسقط (١) حقه قبل القسمة؛ فإنه يسقط، وطرد هذا في الأعيان المشاعة؛ كالغانم إذا أسقط (١) حقه من الغنيمة، والموقوف عليه إذا أسقط حقه من الوقف، والمضارب إذا أسقط حقه من الربح، وأحد الزوجين إذا عفى عن حقه من المهر إذا كان عينًا، وألحق المشاع بالدين (٢) في جواز إسقاطه قبل القسمة.

ولهذا الخلاف فوائد كثيرة (٣):

- (منها): إنه لا يشترط لها شروط الهبة من الإِيجاب والقبول والقبض؛ فيصح (٤) بقوله: أجزت وأنفذت ونحو ذلك، وإن لم يقبل الموصى له في المجلس، وإن قلنا: هي هبة؛ افتقرت إلى إيجاب وقبول، ذكره ابن عقيل وغيره، وكلام القاضي يقتضي أن في صحتها بلفظ الإِجازة إذا قلنا: هي هبة؛ وجهين، قال الشيخ مجد الدين: والصحة ظاهر المذهب، وهل يعتبر (٥) أن يكون المجاز معلومًا للمجيز؟

ففي "الخلاف" للقاضي و"المحرر": هو مبني على هذا الخلاف (٦)، وصرح بعد ذلك صاحب "المحرر" بأنه لو أجاز قدرًا منسوبًا

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 366 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.