Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 367

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ١٠ - العاشرة

من المال، ثم قال: ظننت المال قليلًا: [أنه] (١) يقبل قوله (٢)، ولا تنافي بينهما؛ لوجهين:

(أحدهما): إن صحة [إجازة] (٣) المجهول لا تنافي (٤) ثبوت الرجوع [فيه] (٥) إذا تبين فيه ضرر على المجيز؛ لم يعلمه استدراكًا لظلامته؛ كما تقول فيمن أسقط شفعته لمعنى (٦)، ثم بان بخلافه؛ فإن له العود إليها؛ فكذلك [ها] (٧) هنا إذا أجاز الجزء الموصي به يظنه (٨) قليلًا؛ فبان كثيرًا؛ فله الرجوع بما زاد على ما في ظنه.

والثاني: إنه إذا اعتقد أن النصف الموصى به مثلًا مئة وخمسون درهمًا، فبان ألفًا؛ فهو إنما أجاز خمسين (٩) درهمًا؛ لم (١٠) يجز أكثر منها؛ فلا تنفذ إجازته في غيرها، وهذا بخلاف ما إذا أجاز النصف كائنًا ما كان؛ فإنه يصح ويكون إسقاطًا لحقه من [الـ] (١١) مجهول، فينفذ؛ كالإِبراء،

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 367 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.