Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 397

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ١٣ - الثالثة عشرة

بعده، سواء كان موجودًا حال التعليق (١) أو العتق، أو حادثًا بينهما، وحكى القاضي في "كتاب الروايتين" في تبعية الولد روايتين، وبناهما على أن التدبير هل هو عتق لازم؛ كالاستيلاد، [أو وصية] (٢)؟ ومن هنا قال أبو الخطاب في "انتصاره": تبعية الولد مبني (٣) على لزوم التدبير.

وخرج أبو الخطاب [في "الهداية"] (٤) وجهًا: إنه لا يتبعها الحادث بينهما، وإنما يتبعها إذا كان موجودًا معها في أحدهما من حكم ولد المعلق عتقها بصفة، بناءً على أن التدبير تعليق بصفة، وينبغي (٥) على هذا أن يخرج طريقة أخرى: إنه لا يتبعها الولد الحادث بينهما بغير خلاف، وإن (٦) كان موجودًا في أحد الحالين؛ فهل يتبعها؟

على وجهين بناءً على أن التدبير (٧) وصية، وحكم ولد الموصى بها كذلك عند (٨) الأصحاب.

- (ومنها): لو جحد السيد التدبير؛ فالمنصوص عن أحمد أنه ليس برجوع، وقال الأصحاب: إن قلنا: هو عتق بصفة؛ لم يكن رجوعًا، وإن

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 397 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.