قلنا: هو وصية؛ فوجهان بناءً على أن جحد الموصي الوصية؛ هل هو رجوع أم لا.
١٤ - [الرابعة عشرة] (١): نفقة الحامل؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟
في المسألة روايتان مشهورتان، أصحهما أنها للحمل، وهي اختيار الخرقي (٢) وأبي بكر، وينبني عليهما فوائد:
- (منها): إذا كان أحد الزوجين رقيقًا، فإن قلنا: النفقة للزوجة؛ وجبت لها (٣) على الزوج لأن نفقة زوجة العبد في كسبه أو تتعلق برقبته، حكاه ابن المنذر إجماعًا، وفي "الهداية": نفقة (٤) زوجته على سيده، فتجب ها هنا على السيد، وإن قلنا: للحمل؛ لم تجب عليه لأنه إن كان هو الرقيق؛ فلا يجب عليه نفقة أقاربه، وإن كانت هي الرقيقة؛ فالولد مملوك لسيد الأمة؛ فنفقته على مالكه (٥).
- (ومنها): إذا كان الزوج معسرًا، فإن قلنا: النفقة للزوجة (٦)؛