Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 399

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ١٤ - الرابعة عشرة

وجبت عليه، وإن قلنا: للحمل؛ لم تجب (١)؛ لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجة.

- (ومنها): لو مات الزوج؛ فهل يلزم أقاربه النفقة؟

إن قلنا: هي للحمل؛ لزمت الورثة، وإن قلنا: هي للزوجة؛ لم يلزمهم (٢) بحال.

- (ومنها): لو غاب الزوج؛ فهل تثبت النفقة في ذمته؟

فيه طريقان:

أحدهما: إن قلنا: هي للزوجة؛ ثبتت في ذمته ولم تسقط بمضي الزمان على المشهور من المذهب، وإن قلنا: هي للحمل؛ سقطت لأن نفقة الأقارب لا تثبت في الذمة.

والثاني: لا تسقط بمضي الزمان على الروايتين، وهي طريقة "المغني" (٣)، وعلل بأنها مصروفة إلى الزوجة (٤)، ويتعلق حقها بها؛ فهي كنفقتها، ويشهد له قول الأصحاب: لو لم ينفق عليها يظنها حائلًا، [فبانت حاملًا؛ لزمه] (٥) نفقة الماضي.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 399 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.