Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 429

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ١٩ - التاسعة عشرة

فحصل البيت في حصة شريكه؛ فظاهر كلام القاضي أنه لا يمنع منه على القول بالإفراز (١)، [و] (٢) قال صاحب "المغني": يمنع منه (٣).

- (ومنها): إذا اقتسما أرضًا، فبنى أحدهما في نصيبه وغرس، ثم استحقت الأرض، فقلع (٤) غرسه وبناؤه، فإن قلنا: هي إفراز (٥)؛ لم يرجع على شريكه، وإن قلنا: بيع؛ رجع عليه بقيمة النقص (٦) إذا كان عالمًا بالحال دونه، ذكره في "المغني" (٧)، وجزم القاضي بالرجوع عليه مع قوله: إن القسمة إفراز (٥).

- (ومنها): ثبوت الخيار فيها، وفيه (٨) طريقان:

أحدهما: ينبني على الخلاف، فإن (٩) قلنا: إفراز (٥)؛ لم يثبت فيها خيار، وإن قلنا: بيع؛ ثبت، وهو المذكور في "الفصول" و"التلخيص"، وفيه ما يوهم اختصاص الخلاف [بخيار] (١٠) المجلس، فأما (١١) خيار

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 429 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.