Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 430

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ١٩ - التاسعة عشرة

الشرط (١)؛ فلا يثبت فيها على الوجهين.

والثاني: يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط على الوجهين [جميعًا] (٢)، قاله القاضي في "خلافه" معللًا بأن ذلك جعل للارتياء [فيما] (٣) فيه الحظ، وهذا المعنى موجود في القسمة.

قال (٤) الشيخ تقي الدين: وهذا صريح في أن قسمة التراضي إفراز؛ لأن قسمة الإجبار لا معنى لثبوت الخيار فيها؛ إذ في كل لحظة يملك الإجبار؛ فلا ينفع (٥) ثبوت الخيار في فسخها. وذكر أيضًا أنه حيث وجبت القسمة؛ فينبغي أن تكون لازمة؛ لأن أحدهما إذا (٦) فسخها؛ كان للآخر مطالبته بإعادتها؛ فلا فائدة فيه، وقد يكون فيه ضرر على أحدهما؛ فإنه قد يتصرف (٧) فيما حصل له ولغيره (٨)، فإذا نقضت (٩) القسمة؛ تضرر (١٠) بذلك ولم يحصل له الانتفاع، ولا سيما إن تكرر ذلك من شريكه [مضاررة] (١١).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 430 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.