Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 431

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ١٩ - التاسعة عشرة

قلت: ويشهد لهذا ما ذكره القاضي في "خلافه" في المعسر (١) بالنفقة إذا طلق الحاكم عليه رجعيًّا ثم ارتجع من غير يسار تجدد (٢) له؛ أنه لا تصح (٣) رجعته؛ لما فيه من اعادة الضرر الذي أزلناه بالطلاق، وقال ابن عقيل في "عمد الأدلة" وصاحب "المغني": له الرجعة، فإذا ارتجع؛ عادت المطالبة [له] (٤)، فإن [أبي] (٥)؛ طلق عليه حتى يستوفي الطلاق الثلاث (٦)، وأخذه ابن عقيل من المولى (٧) إذا طلق في أثناء المدة بعد طلب [الفيئة] (٨) طلاقًا رجعيًّا، فإن له الرجعة (٩)، ويطالب بـ[الفيئة] (٨) ثانيًا، والقاضي يفرق بينهما بأن رجعة المولي أقرب إلى حصول مقصود المرأة من الفيئة من حال العدة (١٠) الجارية إلى البينونة، بخلاف رجعة المعسر (١١)،

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 431 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.