مخالفة الإذن، وهو نوعان:
أحدهما: أن تحصل مخالفة الإذن على وجه يرضى به عادة بأن يكون التصرف الواقع أولى بالرضا به من المأذون فيه؛ فالصحيح أنه يصح اعتبارًا فيه بالإذن العرفي.
- (ومن صور ذلك): ما لو قال [له] (١): بعه [بمئة، فباعه بمئتين] (٢)؛ فإنه يصح، وكذا (٣) لو قال [له: اشتره] (٤) لي بمئة، فاشتراه (٥) له بثمانين.
- (ومنها): لو قال له: بعه بمئة [درهم] (٦) نسيئة، فباعه بها (٧) نقدًا؛ [فإنه يصح] (٨).
- (ومنها): لو قال: بعه بمئة درهم، فباعه بمئة دينار؛ فإنه يصح على الصحيح، وفيه وجه: لا يصح؛ للمخالفة (٩) في جنس النقد.
- (ومنها): لو قال: بع هذه الشاة بدينار، فباعها بدينار وثوب، أو