ابتاع شاة وثوبًا بدينار؛ فإنه يصح، قال القاضي: هو المذهب، ثم ذكر احتمالًا أنه يبطل في الثوب بحصته من الشاة؛ لأنه من غير الجنس.
- (ومنها): لو أمره (١) أن يشتري له شاة بدينار، فاشترى [شاتين بالدينار] (٢) تساوي [إحداهما أو] (٣) كل واحدة منهما دينارًا؛ فإنه يصح لذلك، فإن باع إحداهما بدون إذنه؛ ففيه طريقان:
أحدهما: إنه يخرج على تصرف الفضولي.
والثاني: [إنه صحيح] (٣) وجهًا واحدًا، وهو المنصوص عن أحمد؛ لخبر عروة بن الجعد (٤)، ولأن ما فوق الشاة المأمور بها لم يتعين؛
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 454 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1681)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.