Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 468

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ٢١ - الحادية والعشرون

"المجرد"؛ لأن الحرة تمتاز على الأمة بصحة ورود نكاحها عليها؛ فاختصت بالصحة.

والثاني: يصح [فيهما] (١) معًا، قاله (٢) القاضي وأبو الخطاب في "خلافيهما"؛ لأن له في هذه الحال قبول نكاح كل واحدة منهما على الانفراد؛ فيصح الجمع بينهما؛ كما لو [تزوج] (٣) أمة ثم حرة.

والأول أصح؛ لأن قدرته على نكاح الحرة تمنعه (٤) من نكاح الأمة؛ فمقارنة نكاح الحرة أولى بالمنع، أما إذا كان المتزوج عبدًا وقلنا بمنعه من نكاح الأمة على الحرة التي تعفه؛ ففيه وجهان:

أحدهما: إنه كالحر سواء، قاله القاضي في "الجامع" وصاحب "المحرر" (٥).

والثاني: يصح جمعه بينهما في عقد بغير خلاف، و [هو ظاهر كلام أبي الخطاب] (٦) وصاحب "المغني" (٧)؛ لأن العبد لا تمنعه القدرة على نكاح الحرة من نكاح الأمة؛ [فلا تمنعه] (٨) مقارنة نكاحهما (٩)، وإنما

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 468 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.