Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 469

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ٢١ - الحادية والعشرون

يمتنع (١) بسبق نكاح الحرة.

الحالة الثانية: إنه لا يمتاز بعضها عن بعض بمزية (٢)؛ فالمشهور البطلان في الكل؛ إذ ليس بعضها أولى [من بعض بالصحة] (٣)؛ مثل أن يتزوج أختين في عقد أو خمسًا في عقد؛ فالمذهب البطلان في الكل، [و] (٤) نص عليه أحمد في "رواية صالح" (٥) و"أبي الحارث"، ونقل عنه ابن منصور: إذا تزوج أختين في عقد يختار إحداهما، وتأوله القاضي على أنه يختارها بعقد (٦) مستأنف، وهو بعيد.

وخرج القاضي فيما إذا زوج الوليان من رجلين [و] (٤) وقعا معًا: إنه يقرع بينهما، فمن قرع (٧)؛ فهي زوجته، ويخرج [ها] (٤) هنا أمثلة.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 469 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.