Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 270

  1. ٣٨ - القاعدة الثامنة والثلاثون فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها؛ فهل يفسد العقد بذلك، أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟

"المغني" (١) في موضع آخر: إنه إبضاع صحيح. فراعى الحكم دون اللفظ.

وعلى هذا؛ فيكون [في] (٢) الصورة الأولى قرضًا (٣).

- (ومنها): لو استأجر المكيل أو الموزون أو النقود أو الفلوس ولم يذكر ما يستأجرها له؟

فقال القاضي في "خلافه" في الإجارات: يصح ويكون قرضًا، [ولنا] (٤) وجه آخر: أنه لا يصح (٥).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 270 (Shamela #17894, hlm. urut 349)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.