نص أحمد على صحته، واختلف الأصحاب في معناه؛ فقال القاضي: هي إجارة على حدّ المزارعة تصح بلفظ الإجارة، وحكمها حكمها، وقال أبو الخطاب (١) وابن عقيل وصاحب "المغني" (٢): هي مزارعة بلفظ الإِجارة؛ فتصح على قولنا، يجوز أن يكون البذر من العامل، وإلا؛ فلا (٣).
- (ومنها): لو أسلم في شيء حالًا؛ فهل يصح ويكون بيعًا أو لا يصح؟
فيه وجهان.
(أحدهما): وهو ظاهر كلام أحمد في رواية المروذي: لا يصح البيع
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 271 (SanadKitab #17894, hlm. urut 350)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.