Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 487

  1. ٥٨ - القاعدة الثامنة والخمسون من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه، هل يكون إقلاعه فعلا للممنوع منه، [أم] تركا له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه؟

بالحكم؛ فهو كمن تطيب بعد إحرامه ناسيًا؛ فإنه يغسله بغير خلاف، وخص كثير من الأصحاب؛ كالقاضي وغيره الحكم بالناسي وهو [مشعر أن] (١) العامد بخلافه، وهو متخرج على الخلاف السابق في كونه معصية، والصحيح التعميم؛ لأن مباشرة الفعل إنما جازت ضرورة الخروج منه، والمحرم لا ضرورة له في الغسل (٢) بيده، فلما أذن الشارع فيه؛ دل على أن مباشرة الطيب لقصد إزالته ومعالجته غير ممنوع (٣).

- ومنها: إذا تعمد المأموم سبق إمامه في ركوع أو سجود، وقلنا: لا تبطل صلاته بمجرد تعمد السبق (٤)؛ فهل يجب عليه العود إلى متابعة (٥) الإمام أم لا؟

أطلق كثيرٌ من الأصحاب وجوب العودِ من غير تفريق بين العامد

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 487 (SanadKitab #17894, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.