Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 120

  1. ٧٨ - القاعدة الثامنة والسبعون من أدخل النقص على ملك غيره، لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره

يملكه؛ فعليه [ضمان] (١) نقص الثوب بذلك، كما لو غرس الأرض التي غصبها ثم قلع غرسه.

- (ومنها): لو أعاره أرضًا للغرس (٢) ثم أخذ غرسه [منها] (٣)، فإن كان قد شرط عليه القلع؛ فلا يلزمه ضمان النقص بذلك ولا تسوية الحفر؛ لأن المالك رضي بذلك باشتراطه (٤) له، وإن لم يشترط (٥) القلع؛ فوجهان:

أحدهما: لا يلزمه أيضًا، قاله القاضي وابن عقيل، لأن الإعارة مع العلم بجواز (٦) القلع رضاء بما ينشأ عنه من الحفر.

والثاني: يلزمه ذلك (٧)، وبه جزم صاحب "الكافي" (٨)؛ لأنه قلع باختياره، حيث لا يجبر عليه؛ فقد أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ماله.

وعلى هذا، فلو طلب منه المالك القلع وبذل [له] (٩) أرش النقص؛ فينبغي أن لا يلزمه التسوية؛ لأن القلع بأمر المالك مع أن كلام ابن عقيل

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 120 (SanadKitab #17894, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.