Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 121

  1. ٧٨ - القاعدة الثامنة والسبعون من أدخل النقص على ملك غيره، لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره

وغيره يشعر بخلاف ذلك، فأما الإعارة للزرع إذا كانت (١) عروقه النامية (٢) تضر بالأرض؛ فقد يقال: لا يجب؛ لأن الإذن فيه مع العلم بأنه لا يبقى رضا بما ينشأ من قلعه المعتاد.

- (ومنها): إذا أجره أرضًا للغراس وانقضت المدة؛ [فإن] (٣) كان القلع مشروطًا عند انقضائها؛ فلا ضمان، وإن لم يكن مشروطًا، ففيه الوجهان أيضًا.

ولم يحك صاحب "الكافي" (٤) في الضمان خلافًا، و [كذلك] (٥) هو ظاهر كلام القاضي في "المجرد"، وعلل بأنه قلع غرسه من أرض غيره التي لا يدله عليها بغير أمره، وجزم صاحب "التلخيص" بعدم الضمان، ولم يذكر فيه خلافًا، وعلل بأن المالك دخل على ذلك.

- (ومنها): إذا غرس المشتري في الأرض ثم انتزعها الشفيع، فقلع المشتري غرسه؛ ففيه وجهان:

أحدهما: عليه تسوية الحفر وضمان [النقص] (٦)، وهو ظاهر كلام الخرقي (٧)؛ لأنه فعله (٨) في ملك غيره لتخليص ملكه.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 121 (SanadKitab #17894, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.