Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 246

  1. ٨٤ - القاعدة الرابعة والثمانون الحمل؛ هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟

الانفصال، ولو ماتت امرأة، وشوهد بجوفها (١) حركة، ثم عصر جوفها، فخرج الجنين ميتًا؛ فهل يضمنه العاصم (٢)؟

على احتمالين ذكرهما القاضي وأبو الخطاب في "خلافيهما":

أحدهما: يضمنه (٣)؛ لأن الظاهر أنه مات بجناية العصر.

والثاني: لا [يضمن] (٤)؛ لأنه [يتحقق موته] (٥) بموت أمه؛ فلا تبقى حياته (٦) بعدها.

وهل يختص الضمان بجنين الآدمية، أم يتعدى إلى غيرها (٧) من الحيوانات؟

ذهب أكثر الأصحاب إلى الاختصاص؛ لأن ضمان الجنين الميت على خلاف القياس، قالوا: وإنما يجب ضمان ما نقص من أمه بالجناية، ونص (٨) عليه أحمد في "رواية ابن منصور"، وقال أبو بكر: يجب ضمان جنين البهائم بعشر قيمة أمة كجنين الأمة، وقياسه جنين الصيد في الحرم

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 246 (SanadKitab #17894, hlm. urut 848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.