Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 247

  1. ٨٤ - القاعدة الرابعة والثمانون الحمل؛ هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟

والإحرام، والمشهور أنه يضمن بما نقص أمه أيضًا؛ لأن غير الأدمي لا يضمن بمقدر، وإنما يضمن بما نقص، ولو ألقت البهيمة بالجناية جنينًا حيًّا ثم مات؛ فاحتمالان، ذكرهما القاضي وابن عقيل في الرهن:

أحدهما: يضمن قيمة الولد حيًّا لا غير.

والثاني: عليه أكثر الأمرين من قيمته (١) أو ما نقصت الأم.

و [لذلك] (٢) ذكر صاحب "المغني" في الأمة إذا أسقطت الجنين: هل يجب ضمانه فقط، أو يجب معه ضمان نقصها أو ضمان أكثر الأمرين؟

ثلاث احتمالات (٣)، والمذهب [هو] (٤) الأول، ولم يذكر القاضي سواه، وخرج الشيخ مجد الدين (٥) أن جنين الأمة يضمن بما نقصت أمه لا غير بناءً على قولنا: إن (٦) الرقيق لا يضمن بمقدر بل بما ينقص بكل حال، ولو قتل صيدًا ماخضًا؛ ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يفديه بمثله من النعم ماخض، وهو قول أبي الخطاب.

والثاني: يفديه بقيمته مثله؛ لأن اللحم الماخض يفسد؛ فقيمة المثل أزيد من قيمة لحمه، وهو قول القاضي.

والثالث: يجزئه أن يفديه بمثله غير ماخض؛ لأن هذه الصفة عيب

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 247 (SanadKitab #17894, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.