Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 378

  1. ٩٧ - القاعدة السابعة والتسعون من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه، ولكنه غائب يرجى قدومه

(القاعدة السابعة والتسعون)

من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه، ولكنه غائب يرجى قدومه.

فليس له التصرف فيه بدون إذن الحاكم؛ إلا أن يكون [يسيرًا] (١) تافهًا؛ فله الصدقة به عنه، نص عليه في مواضع، وإن كان قد آيس من قدومه بأن (٢) مضت مدة يجوز فيها أن تزوج امرأته ويقسم ماله وليس له وارث؛ فهل يجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكم؟

[قد يتخرج على وجهين، أصلهما الروايتان في امرأة المفقود: هل تتزوج بدون [إذن] (٣) الحاكم] (٤) أم لا؟

[والمنصوص] (٥) في رواية صالح (٦) جواز التصدق به، ولم [يعتبر

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 378 (Shamela #17894, hlm. urut 980)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.