Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 379

  1. ٩٧ - القاعدة السابعة والتسعون من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه، ولكنه غائب يرجى قدومه

حاكمًا] (١)، وإن لم يعرف مالكه، بل جهل جاز التصدق به عنه بشرط (٢) الضمان بدون إذن حاكم (٣) قولًا واحدًا على أصح الطريقين.

وعلى الثانية فيه روايتان، وهي طريقة القاضي في "كتاب الروايتين" (٤)، وفي موضع من "المجرد" وجزم في موضع آخر منه بتوقف التصرف على إذن الحاكم، والأولى أصح.

ويتخرج على هذه القاعدة مسائل:

- (منها): اللقطة التي لا تملك إذا أجزنا (٥) الصدقة بها أو التي يخشى فسادها إذا أراد التصدق بها؛ فالمنصوص جواز الصدقة بها من غير حاكم (٦).

وذكر أبو الخطاب [رواية أخرى] (٧): أنه إن كان يسيرًا باعه وتصدق به، وإن كان كثيرًا (٨) رفعه إلى السلطان. وقال: نقلها مهنا، ورواية مُهَنَّأ إنما

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 379 (Shamela #17894, hlm. urut 981)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.