Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 385

  1. ٩٧ - القاعدة السابعة والتسعون من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه، ولكنه غائب يرجى قدومه

والثاني: إذا أراد من بيده عين جهل [مالكها] (١) أن يتملكها ويتصدق بقيمتها عن مالكها؛ فنقل صالح عن أبيه الجواز فيمن اشترى آجرًا، وعلم أن البائع باعه (٢) ما لا يملك، ولا يُعْرَفُ له أرباب (٣) أرجو إن أخْرَجَ (٤) قيمة الآجر، فتصدق (٥) به أن ينجوَ من إثمه (٦).

وقد يتخرج فيه خلاف (٧) من جواز شراء الوكيل من نفسه، ويشهد له اختلاف الرواية عنه فيمن له دين وعنده [به] (٨) رهن وانقطع خبر صاحبه وباعه؛ هل له أن يستوفي دينه منه ويتصدق بالفاضل، أم يتصدق به كله؟

على روايتين؛ لأن فيه استيفاء للحق بنفسه من تحت يده، واختار ابن عقيل جوازه مطلقًا، وخرجه من بيع الوكيل من نفسه ومن مواضع أخر.

* * *

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 385 (SanadKitab #17894, hlm. urut 987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.