(القاعدة الثامنة والتسعون)
من ادعى شيئًا وصفه من دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم يثبث (١) عليه يد من جهة مالكه، وإلا؛ فلا.
ويتخرج على ذلك مسائل:
- (منها): اللقطة يجب دفعها إلى واصفها، نص عليه (٢)، وإن وصفها اثنان؛ فهي لهما، وقيل: يقرع بينهما (٣)، وإن استقصى أحدهما الصفات، واقتصر الآخر على القدر الذي يجزئ [في] (٤) الدفع؛ فوجهان مخرجان (٥) من الترجيح بالنساج (٦) والنتاج، ذكره ابن عقيل في "مفرداته".
- (ومنها): الأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة؛ كالموجودة مع اللصوص وقطاع الطريق ونحوهم يكتفى فيها بالصفة.