Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 386

  1. ٩٨ - القاعدة الثامنة والتسعون من ادعى شيئا وصفه من دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم يثبث عليه يد من جهة مالكه، وإلا؛ فلا

(القاعدة الثامنة والتسعون)

من ادعى شيئًا وصفه من دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم يثبث (١) عليه يد من جهة مالكه، وإلا؛ فلا.

ويتخرج على ذلك مسائل:

- (منها): اللقطة يجب دفعها إلى واصفها، نص عليه (٢)، وإن وصفها اثنان؛ فهي لهما، وقيل: يقرع بينهما (٣)، وإن استقصى أحدهما الصفات، واقتصر الآخر على القدر الذي يجزئ [في] (٤) الدفع؛ فوجهان مخرجان (٥) من الترجيح بالنساج (٦) والنتاج، ذكره ابن عقيل في "مفرداته".

- (ومنها): الأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة؛ كالموجودة مع اللصوص وقطاع الطريق ونحوهم يكتفى فيها بالصفة.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 386 (SanadKitab #17894, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.