Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 235

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان والتصرية، وأن يبيع حاضر لباد، وما جاء في السوم قبل طلوع الشمس

أيوب ويعقوب ضعيفان مجهولان.

وقد روي هذا الحديث في الشاة.

أبو بكر البزار قال: "رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ بُرٍّ لاَ سَمْرَاءَ".

وإسناده صحيح.

وذكر قاسم بن أصبغ عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم ﷺ أنه قال: "بَيع الْمُحَفَّلاَتِ خَلاَبَةٌ، وَلاَ تَحِلُّ خَلاَبَةُ مُسْلِمٍ" (١).

ذكره أبو عمر في التمهيد وقد روي موقوفًا.

مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لاَ تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ" (٢).

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ يبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ تَعَالى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ" (٣).

النسائي، عن أنس أن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه (٤).

أبو بكر بن أبي شيبة، عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي قال: نهى رسول الله ﷺ عن التلقي، وعن ذبح ذوات الدر، وعن ذبح قِنى الغنم، وعن السوْم قبل طلوع الشمس (٥).

إسناد هذا الحديث ضعيف من أجل نوفل، وقبله في الإسناد أيضًا

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 235 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.