الربيع بن حبيب وقد ضعفه البخاري والنسائي.
وذكر ذلك أبو أحمد وذكر الحديث وفيه أيضًا: ليس بمحفوظ (١).
وإنما يصح منه النهي عن ذبح ذوات الدر خرجه مسلم من حديث أبي هريرة (٢).
ويصح منه التلقي وقد تقدم.
قال الزجاج: السوْم أن يساوم في ذلك الوقت سلعته لأنه وقت ذكره الله. قال: ويجوز أن يكون من رعي الإبل لأنه إذا رعت قبل طلوع الشمس
وهو ندي أصابها منه الوباء.
باب في الكيل، والنهي أن يبيع أحد طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله
البخاري، عن المقدام بن معد يكرب عن النبي ﷺ قال: "كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَاركْ لَكُمْ فِيهِ" (٣).
مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ" (٤).
وروى الدارقطني عن منقذ مولى سراقة عن عثمان بن عفان أن رسول الله ﷺ قال لعثمان: "إِذَا ابْتَعْتَ فَاكَتْلَ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ" (٥).