Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 237

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب في الكيل، والنهي أن يبيع أحد طعاما اشتراه حتى يستوفيه وينقله

هذا ليس بمشهور، وقبله في الإسناد من لا يحتج به.

ولهذا الحديث إسناد آخر فيه ابن لهيعة ذكره أبو بكر البزار (١).

أبو داود، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه (٢).

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله عنه ﷺ أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه ويقبضه (٣).

وعنه أن رسول الله ﷺ قال: "فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهِ" (٤) قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه (٥).

وعنه أنهم كانوا يضربُون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا طعامًا جِزَافًا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه (٦).

زاد في رواية: إلى رحالهم (٧).

وقال البخاري: عن ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله ﷺ، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام (٨).

وروى همام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه أن

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 237 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.