هذا ليس بمشهور، وقبله في الإسناد من لا يحتج به.
ولهذا الحديث إسناد آخر فيه ابن لهيعة ذكره أبو بكر البزار (١).
أبو داود، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه (٢).
مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله عنه ﷺ أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه ويقبضه (٣).
وعنه أن رسول الله ﷺ قال: "فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهِ" (٤) قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه (٥).
وعنه أنهم كانوا يضربُون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا طعامًا جِزَافًا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه (٦).
زاد في رواية: إلى رحالهم (٧).
وقال البخاري: عن ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله ﷺ، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام (٨).
وروى همام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه أن