Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 238

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب

يوسف بن ماهك حدثه أن حكيم بن حزام حدثه أنه قال: يا رسول الله إني رجل اشتري هذه البيوع فما تحل في منها وما تحرم علي؟ قال: "يَا ابْنَ أَخِي إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضهِ" (١). هكذا ذكر سماع يوسف بن ماهك في حكيم بن حزام وهشام الدستوائي يرويه عن يحيى، ويدخل بين يوسف وحكيم عبد الله بن عصمة، وكذلك هو بينهما في غير حديث، وعبد الله بن عصمة ضعيف جدًا (٢).

ذكر هذا الحديث الدارقطني وغيره.

أبو داود، عن ابن عمر قال: ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسنًا، فأردت أن أبيعه وأضرب على يده، فأخذ

رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم (٣).

باب

وذكر الحارث بن أسامة عن الواقدي عن عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس عن أبيه قال: سمع رسول الله ﷺ عثمان بن عفان يقول: في هذا الوعاء كذا وكذا ولا أبيعه إلا مجازفة، فقال النبي ﷺ: "إِذَا سَمَّيْتَ كَيْلًا فَكِلْ" (٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 238 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.