Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 239

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب ذكر بيوع نهي عنها

الواقدي متروك.

وذكر عبد الرزاق قال: قال ابن المبارك عن الأوزاعي أن رسول الله ﷺ قال: "لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ طَعَامًا جُزَافًا قَدْ عَلِمَ كَيْلَهُ حَتَّى يُعْلِمَ صَاحِبَهُ" (١).

وهذا منقطع فاحش الانقطاع.

وذكر عبد الرزاق أيضًا قال: نا محمد بن راشد قال: سمعت مكحولًا يقول: مر رسول الله ﷺ برجل يبيع طعامًا قد خلط جيدًا بقبيح، فقال له النبي ﷺ: "مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنعْتَ؟ " فقال: أردت أن ينفق، فقال له النبي ﷺ: "كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ فَإنَّهُ لَيْسَ في دِيننَا غِشٌ" (٢).

باب ذكر بيوع نهي عنها

النسائي، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحَبَالى أن يُوطئن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع (٣).

مسلم، عن أبي الزبير قال: سألت جابر عن ثمن الكلب والسِّنَّوْرِ، فقال: زجر رسول الله ﷺ عن ذلك (٤).

الترمذي، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَن، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" (٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 239 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.