Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 240

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب ذكر بيوع نهي عنها

قال: هذا حديث حسن صحيح.

أبو داود، عن أبي الزناد قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن حثمة عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جَدَّ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدُّمَانُ أو أصابه قشام أو أصابه مراض عاهات يحتجون بها، فلما كثرت خصومتهم عند النبي ﷺ قال النبي ﷺ كالمشورة يشر بها: "فَإِمَّا لاَ فَلاَ تَبَتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا" لكثرة خصومهم واختلافهم (١).

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وتذهب عنه الآفة، نهى البائع والمشتري (٢).

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ تَتبَايَعُوا الثَّمَرَ حتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَتذْهَبَ عَنْهُ الآفَةُ".

قال: بدو صلاحها حمرته وصفرته (٣).

وعنه أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري (٤).

البخاري، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ أن تباع الثمرة حتى تُشْقَحَ، قال: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها (٥).

زاد النسائي: ولا يُباع إلا بالدينار والدرهم، ورخص في العرايا (٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 240 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.