Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 241

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب ذكر بيوع نهي عنها

أبو داود، عن أنس أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد (١).

مسلم، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة. والمزابنة: بيع تمر النخل كيلًا وبيع الزبيب بالعنب كيلًا، وعن كل ثمر بخرصه.

زاد في الأخرى: وبيع الزرع بالحنطة كيلًا (٢).

البخاري، عن أنس قال: نهى رسول الله ﷺ عن المخاضرة (٣).

مسلم، عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع تمر السنين (٤).

البخاري، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن عَسْبِ الْفَحْلِ (٥).

الدارقطني، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفعل وعن قفيز الطحان (٦).

الترمذي، عن أنس بن مالك أن رجلًا من كلاب سأل رسول الله ﷺ عن عسب الفعل فنهاه عن ذلك، وقال له: يا رسول الله إنا نطرق الفعل فَنُكْرَمُ فرخص لنا في الكرامة (٧).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 241 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.