أبو داود، عن أنس أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد (١).
مسلم، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة. والمزابنة: بيع تمر النخل كيلًا وبيع الزبيب بالعنب كيلًا، وعن كل ثمر بخرصه.
زاد في الأخرى: وبيع الزرع بالحنطة كيلًا (٢).
البخاري، عن أنس قال: نهى رسول الله ﷺ عن المخاضرة (٣).
مسلم، عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع تمر السنين (٤).
البخاري، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن عَسْبِ الْفَحْلِ (٥).
الدارقطني، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفعل وعن قفيز الطحان (٦).
الترمذي، عن أنس بن مالك أن رجلًا من كلاب سأل رسول الله ﷺ عن عسب الفعل فنهاه عن ذلك، وقال له: يا رسول الله إنا نطرق الفعل فَنُكْرَمُ فرخص لنا في الكرامة (٧).