Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 242

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب ذكر بيوع نهي عنها

هذا حديث حسن غريب.

النسائي، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وعسب التيس (١).

مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى رسول الله ﷺ (٢).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلأ" (٣).

البخاري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "ثَلاَثَةٌ أَنا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا وَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتأجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ" (٤).

أبو داود، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشًا فنفذت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة (٥).

يرويه محمد بن إسحاق واختلف عليه في إسناده، والحديث مشهور.

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 242 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.