هذا حديث حسن غريب.
النسائي، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وعسب التيس (١).
مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى رسول الله ﷺ (٢).
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلأ" (٣).
البخاري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "ثَلاَثَةٌ أَنا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا وَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتأجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ" (٤).
أبو داود، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشًا فنفذت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة (٥).
يرويه محمد بن إسحاق واختلف عليه في إسناده، والحديث مشهور.