أبو داود، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحي بالميت (١).
وعنه أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان (٢).
وكذا الحديثين في المراسيل وهو الصحيح، ولا أعلم بسند إلا من حديث ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحيوان باللحم.
خرجه البزار في مسنده، وثابت بن زهير رجل من أهل البصرة منكر الحديث لا يشتغل به. ذكر ذلك أبو حاتم الرازي (٣).
البزار، عن ابن عباس أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان نسيئة (٤).
علي بن عبد العزيز عن ابن عمر أن النبي ﷺ مثله.
رواه الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ.
خرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، قال: وسماع الحسن من سمرة صحيح (٥).
وخرجه الترمذي أيضًا من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "الْحَيْوَانُ اثْنَانِ بِواحدٍ وَلاَ يَصْلُحُ نَسِيئًا وَلاَ بَأسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ" (٦).
وقد تقدم الكلام في هذا الإسناد.