Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 244

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب ذكر بيوع نهي عنها

وقال أبو عيسى في هذا الحديث، حديث حسن (١).

وخرجه الترمذي أيضًا عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة وقال: حديث حسن صحيح (٢).

أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَو كَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا" (٣).

قال الترمذي في تفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على إحدى البيعتين، وإذا فارقه على إحداهما فلا بأس إذا كانت العقدة على حدة منهما.

وقال عن الشافعي: هو أن يقول: أبيعك داري بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا أوجب في غلامك وجب لك داري، وهذا تفارق عن بيع

بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته.

أبو داود، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع العربان (٤).

هذا الحديث مع ما في إسناده من الكلام هو منقطع؛ لأنه رواه عن القعنبي عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب.

وهكذا رواه حماد عن مالك التنيسي، وغيره رواه عن يحيى بن يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب (٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 244 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.