Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 245

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب ذكر بيوع نهي عنها

ورواه ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ذكر ذلك أبو عمر ﵀.

وقال أبو أحمد بن عدي: يقال إن الثقة ها هنا هو ابن لهيعة، والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور.

وذكر عبد الرزاق في مصنفه قال: أخبرنا الأسلمي عن زيد بن أسلم قال: سئل رسول الله ﷺ عن بيع العربان في البيع، فأحله، قلت لزيد: ما العربان؟ قال: هو الرجل يشتري السلعة فيقول إن أخذتها وإلا رددتها ورددت معها درهمًا.

هذا مرسل وفي إسناده الأسلمي.

أبو داود، عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر (١).

وهذا منقطع.

ورواه سعيد بن منصور من حديث مكحول عن حذيفة عن النبي ﷺ (٢).

وهو أيضًا منقطع وإسناده ضعيف.

الدارقطني، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: " مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بالْخَيَارِ إِذَا رَآهُ" (٣).

هذا يرويه عمر بن إبراهيم الكردي وكان يضع الأحاديث.

ورواه مكحول مرسلًا عن النبي ﷺ وزاد: "إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ" (٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 245 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.