Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 277

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب في السلم

وذكر عبد الوارث بن سعيد قال: نا أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول ﷺ عن بيع وشرط.

خرجه أبو محمَّد من طريق محمَّد بن عبد الله الحاكم (١).

باب في السلم

البخاري، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله ﷺ وهم يسلفون التمر السنتين والثلاث، قال: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ" (٢).

وعن محمَّد بن أبي المجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم، قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك (٣).

وقال أبو داود: إلى قوم ما هو عندهم، ولم يقل: ما كنا نسألهم (٤).

أبو داود، عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر أن رجلًا أسلف رجلًا نخل، فلم تخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: "بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ" ثم قال: "لاَ تُسْلِفُوا في النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صلاَحَهُ" (٥).

هذا منقطع الإسناد.

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 277 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.