Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 279

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب في الحوالة

قاسم بن أصبغ، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ يَغْلَقُ الرّهْنُ بِمَرْهُونهِ لَهُ غُنْمُهُ وَعَليْهِ غرْمُهُ" (١).

روي مرسلًا عن سعيد، ورفع عنه في هذا الإسناد وفي غيره، ورفعه صحيح (٢).

أبو داود، عن عطاء بن أبي رباح أن رجلًا رهن فرسًا فنفق في يده، فقال رسول الله ﷺ للمرتهن: "ذَهَبَ حَقُّكَ" (٣).

هذا مرسل وضعيف الإسناد.

والصحيح عن عطاء في هذا فقال النبي ﷺ: "الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ" (٤).

وأسنده الدارقطني عن أنس عن النبي ﷺ قال: "الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ". وذكر ضعف الإسناد (٥).

باب في الحوالة

مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ" (٦).

البخاري، عن سلمة بن الأكوع قال: كنا جلوسًا عند النبي ﷺ إذ أُتِي بجنازة فقالوا: صلِّ عليها، فقال: "هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قالوا: لا، قال: "فَهَلْ تَرَكَ

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 279 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.