Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 280

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب لا وصية لوارث

شيْئًا؟ " قالوا: لا، فصلى عليها، ثم أُتِي بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول الله صلِّ عليها، قال: "هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قيل: نعم، قيل: "فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ " قالوا: ثلاثة دنانير، فصلى عليها، ثم أُتِيَ بالثالثة فقالوا: صلِّ عليها، فقال: "هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ " قالوا: لا، فقال: "فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قالوا: ثلاثة دنانير، قال: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ" قال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول الله ﷺ وعليَّ دينه، فصلى عليه (١).

ذكره ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن محمَّد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال فيه: فتحملها أبو قتادة، فقال له رسول الله ﷺ: "حَقُّ الْغَرِيمِ عَلَيْكَ وَبَرِئَ مِنْهَا الْمَيِّتُ" قال: نعم يا رسول الله، فصلى عليه فلما كان من الغد قال ﵇ لأبي قتادة: "مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ؟ " قال: يا رسول الله دفعناه إنما دفعناه أمس، ثم قال بعد ذلك: "مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ؟ " قال: قضيتها يا رسول الله، قال: "الآنَ بَرَدَ عَلَيْهِ جِلْدُهُ" (٢).

باب لا وصية لوارث

الترمذي عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلى اللهِ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَانْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لاَ تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا"

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 280 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.