Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 283

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب في كسب الكلب

لا يصح من قبل أبي ماجدة.

وعن عبادة بن الصامت قال: علمت ناسًا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إليّ رجل منهم قوسًا فقلت: ليست بمال، وأرمي عليها في سبيل الله لآتين رسول الله ﷺ فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله أهدي إليَّ قوسًا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال، وأرمي عليها في سبيل الله قال: "إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا" (١).

وفي هذا الباب في هذه القصة أو مثلها عن أبي بن كعب ذكره قاسم بن أصبغ وغيره، وهي أسانيد منقطعة وضعاف (٢).

وقد صح أن النبي ﷺ قال: "إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ". خرجه البخاري (٣).

وسيأتي في كتاب الطب إن شاء الله، وليس إسناد حديث أبي داود وغيره مما يعارض فيه إسناد البخاري.

وخرج البخاري أيضًا عن عائشة قالت: استأجر رسول الله ﷺ وأبو بكر رجلًا من بني الدِّيل هاديًا وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث (٤).

الطحاوي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أَعْطُوا الأَجيرَ أَجْرَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجُفَّ عَرَقُهُ" (٥).

وذكر أبو داود في المراسيل عن إبراهيم النخعي عن أبي سعيد الخدري

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 283 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.