Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 310

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب في الحبس، والعمرى، والهبة والهدية والضيافة، والعارية

هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به، قال: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِها" قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث، فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متمول فيه (١).

ومن حديث محمد بن الصباح الزعفراني عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله ﷺ أن يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر.

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحوه.

مدر: موضع باليمن.

وروي عن ابن لهيعة عن أخيه عيسى عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله ﷺ: "لاَ حَبْسَ بَعدَ سُورَةِ النِّسَاءِ" (٢).

عبد الله بن لهيعة ضعيف، وأخوه مثله، ولا يتابع عيسى على هذا. ذكر حديثه أبو جعفر العقيلي.

أبو داود، عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله ﷺ في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها وله إخوة، فقال رسول الله ﷺ: "هِيَ لَها حَيَاتَها وَمَوْتَها" قال: كنت تصدقت بها عليها، قال: "ذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ" (٣).

الصحيح في هذا ما خرجه مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَعمَرَ رَجُلًا عُمرَى لَهُ ولِعَقِبِهِ فقال: قَدْ أَعطَيْتُكَها وَعَقبَكَ مَا

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 310 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.