Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 311

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب في الحبس، والعمرى، والهبة والهدية والضيافة، والعارية

بقِيَ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعطِيها وعقبه، وإِنَّهَا لاَ تَرجِعُ إِلَى صَاحِبِها مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ" (١).

وعنه أنه قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.

قال معمر: وبذلك كان الزهري يفتي (٢).

وعن الشعبي قال: حدثني النعمان بن بشير أن أمه ابنة رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سَنَةً ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله ﷺ: "يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ غَيْر هذَا؟ " قال: نعم، قال: "أَكُلَّهُمُ وَهبْتَ لَهُ مِثْلَ هذَا؟ " قال: لا، قال: "فَلاَ تُشْهِدنِي إِذًا فَإِنِّي لاَ أَشْهدُ عَلَى جَوْرٍ" (٣).

وفي طريق آخر: "أَفَكُلَّهُم أَعطَيْتَ مِثْل مَا أَعطَيْتَهُ؟ " قال: لا. قال: "فَلاَ يَصلُحُ هذَا، وَإِنِّي لاَ أَشْهدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ" (٤).

وفي طريق آخر: "أَشْهِد عَلَى هذَا غَيْرِي" ثم قال: "أَيَسُرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً" قال: بلى، قال: "فَلاَ إِذًا" (٥).

وفي أخرى: "أَفَعَلْتَ هذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِم؟ " قال: لا، قال: "اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلاَدِكُم" فرجع أبي فرد تلك الصدقة (٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 311 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.