Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 328

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب الوصايا والفرائض

مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم (١).

أبو داود، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تساله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة نبي الله شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن سلمة فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه أبو بكر لها، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما كان القضاء الذي قُضِيَ به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها (٢).

ليس هذا الحديث بمتصل السماع فيما أعلم، والحديث مشهور.

أبو داود، عن أبي المنيب عبيد الله بن عبد الله عن ابن بُرَيْدَةَ عن أبيه أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم (٣).

أبو المنيب وثقه يحيى بن معين.

وقال البخاري فيه: عنده مناكير.

وعن الحسن أن عمر قال: أيكم يعلم ما وَرَّثَ رسول الله ﷺ الجد؟ فقال معقل بن يسار: أنا، وَرَّثَهُ رسول الله ﷺ السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت فما تغني إذًا (٤).

الترمذي، عن الحسن عن عمران بن الحصين قال: جاء رجل إلى

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 328 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.