Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 329

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب الوصايا والفرائض

النبي ﷺ قال: إن ابن ابنتي مات فما في من ميراثه؟ قال: "لَكَ السُّدُسُ" قال: فلما ولىَّ دعاه قال: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ" فلما ولى دعاه قال: "إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعمَةٌ" (١).

صحيح أبو عيسى هذا الحديث.

قال أبو حاتم لم يسمع الحسن من عمران.

وذكر أبو داود عن محمد بن سيرين قال: أول جدة أطعمها رسول الله ﷺ السدس أم أبي وابنها حي (٢).

هذا مرسل.

وقد أسنده محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ أنه ورث جدة وابنها حي (٣).

محمد بن سالم هو الفارض وهو ضعيف جدًا شبه المتروك، ومنهم من ترك ذكر حديثه الترمذي وقال: حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه.

وقد ورث بعض أصحاب النبي ﷺ الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم.

وذكر أبو داود أيضًا عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: أطعم رسول الله ﷺ ثلاث جدات السدس، قلت: من هن؟ قال: جدتاك من قبل أبيك وجدتك من قبل أمك، فسره في آخر قال: جدتي الأب، أم أبيه وأم أمه وجدة أمه أم أمها (٤).

وهذا مرسل.

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 329 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.